خاتمة:
شرائط الاجتهاد المبيحة للقضاء والإفتاء في العلم، معرفة تسعة أشياء:
الكتاب، والسنة، والإجماع، والخلاف، وأدلة العقل - من الاستصحاب والبراءة الأصلية وغيرهما - ولسان العرب، وأصول العقائد، وأصول الفقه، وشرائط البرهان.
أما الكتاب: فيحتاج إلى معرفة عشرة أشياء: العام، والخاص، والمطلق، والمقيد، والمحكم، والمتشابه، والمجمل، والمبين، والناسخ والمنسوخ في الآيات المتعلقة منها بالأحكام، وهي نحو خمسمائة آية. ولا يلزمه معرفة جميع آيات القرآن العزيز.
وأما السنة، فيحتاج إلى معرفة ما يتعلق منها بالأحكام دون غيرها، ويعرف المتواتر والآحاد والمسند والمتصل والمنقطع والمرسل، ويعرف الرواة، ويعرف مسائل الإجماع والخلاف، وأدلة العقل، وتعارض الأدلة، والتراجيح، ويعرف من لسان العرب من اللغة والنحو والتصريف، ما يتعلق بالقرآن المحتاج إليه والسنة المفتقر إليها.
ويشترط أن يكون ذا قوة، يتمكن بها من استخراج الفروع من الأصول. ولا يكفيه حفظ ذلك كله من دون قوة الاستخراج.
ولا يشترط معرفة المسائل التي فرعها الفقهاء.
وفي تجزئ الاجتهاد إشكال، الأقرب جوازه.
الفصل الثالث في العزل ولا ينعزل القاضي إلا بأمرين:
الأول: تجدد ما يمنع القضاء كفسق، أو جنون، أو إغماء، أو عمى، أو نسيان.
ولو جن ثم أفاق ففي عود ولايته ضعف، سواء عزله الإمام أو لا، وسواء أشهد على عزله أو لا. ولو حكم لم ينفذ.