بدلا لم يلزمه إلا ما يخص الحرف الواحد، لاعتبار كونه أصليا، ولا يثبت له بسبب قيامه مقام غيره زيادة.
ولو كان في لسانه خلل وما كان يمكنه النطق بجميع الحروف إلا أنه كان له مع ذلك كلام مفهوم فضرب لسانه فذهب نطقه فعليه دية إلا حكومة.
ولو ضرب شفته فأزال الحروف الشفهية أو ضرب رقبته فأزال الحروف الحلقية فالحكومة.
ولو قطع نصف اللسان فأزال ربع الكلام فعليه نصف الدية على ما اخترناه، وعلى قول أصحابنا: الربع (1). فلو قطع آخر الباقي وجب على قول أصحابنا: ثلاثة أرباع الدية (2)، وعلى ما اخترناه كذلك اعتبارا بالمنفعة على القولين.
ولو كان بالعكس فعلى الأول نصف الدية، وعلى الثاني ثلاثة أرباع الدية.
ولو قطع بعض لسان الأخرس اعتبر بالمساحة، وأخذ بالنسبة من الثلث.
المطلب السابع الأسنان في الأسنان أجمع: الدية كاملة، وهي مقسومة على ثمانية وعشرين سنا:
اثنا عشر في مقاديم الفم: ثنيتان ورباعيتان ونابان، ومثلها من أسفل، وستة عشر في مآخيره، وهي في كل جانب: ضاحك وثلاثة أضراس، ومثلها من أسفل. ففي كل واحدة من المقاديم خمسون دينارا الجميع ستمائة دينار، وفي كل واحدة من المآخير خمسة وعشرون دينارا الجميع أربعمائة دينار، فإن زاد عددها على ما ذكرناه كان في الزائد ثلث دية الأصلي إن قلع منفردا، وإن قلع منضما فلا شئ فيه، وقيل: فيها حكومة ولو قلعت منفردة (3).