في مال الصغيرة بمهر الكبيرة أو بنصفه على إشكال. فإن أرضعتها عشر رضعات ثم نامت فارتضعت خمسا احتمل الحوالة بالتحريم على الأخير، فالحكم كما لو كانت نائمة في الجميع والتقسيط، فيسقط ثلث مهر الرضيعة بسبب فعلها، ونصف المهر لوجود الفرقة قبل الدخول، ويسقط ثلثا مهر الكبيرة، فإن كانت غير مدخول بها سقط الباقي، لأنه أقل من النصف الساقط بالفرقة، ويغرم للصغيرة سدس مهرها ويرجع به على الكبيرة. ويحتمل سقوط سدس مهر الصغيرة، وتغرم الكبيرة ثلثه، وسقوط ثلث مهر الكبيرة وتغرم الصغيرة سدسه إن كان قبل الدخول، وبعده إشكال.
خاتمة الأقرب قبول شهادة النساء منفردات، فلا بد من الأربع. ويكفي الشاهدان، والشاهد والمرأتان.
ولا يقبل في الإقرار به إلا شاهدان، ويفتقر إلى التفصيل، فلا تسمع الشهادة به مطلقة وتسمع في الإقرار به.
ويتحمل الشاهد بأربع شرائط: أن يعرفها ذات لبن، وأن يشاهد الصبي قد التقم الثدي، وأن يكون مكشوفا لئلا يلتقم غير الحلمة، وأن يشاهد امتصاصه للثدي وتحريك شفتيه والتجرع وحركة الحلق، ثم يشهد على القطع بأن بينهما رضاعا محرما.
وإن شهد على فعل الإرضاع فليذكر الوقت والعدد، والأقرب أنه ليس عليه ذكر وصول اللبن إلى الجوف. ولا يكفي حكاية القرائن، بأن يقول: رأيته قد التقم الثدي وحلقه يتحرك.
وتقبل شهادة أمها وجدتها، وأم الزوج وجدته، سواء ادعى الزوج أو الزوجة.
ولو شهدت أم الزوجة وبنتها، أو أم الزوج وبنته سمعت ما لم يتضمن شهادة على الوالد.
ولو شهدت المرضعة أن بينهما رضاعا قبلت. ولا تقبل لو شهدت مع ثلاث أنها ولدته، لترتب النفقة والميراث هنا.