ويحرم استعمال شعر الخنزير، فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه وغسل يده.
ويجوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الطهارة، وتركه أفضل. ولو كان يسع كرا فأملاه من الفرات جاز استعمال ما فيه. ولو كان أقل كان نجسا.
ولو وجد لحم مطروح لا يعلم ذكاته اجتنب، وقيل: يطرح في النار: فإن انقبض فذكي وإن انبسط فميت (1).
والذمي إذا باع الخمر أو الخنزير على مثله ثم أسلم قبل قبض ثمنه كان له قبضه، وكذا يجوز للمسلم قبضه من دينه عليه.
ولا يجوز أن يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه، وقد رخص في الأكل من بيت من تضمنته الآية (2) إن لم يعلم كراهته، ولا يحمل منه شيئا.
وروي إباحة ما يمر به الإنسان من الشجر والزرع والنخل إذا لم يقصده ولم يفسد، ولا يأخذ منه شيئا (3).
الفصل الثاني في حالة الاضطرار ومطالبه ثلاثة:
الأول المضطر وهو كل من يخاف التلف على نفسه لو لم يتناول، أو المرض، أو الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور العطب، أو ضعف الركوب المؤدي إلى خوف التلف.
ولو خاف طول المرض أو عسر علاجه فالأقرب أنه مضطر، وسواء كان