ولو قيل: يرثهم إن اعترفوا به وكذبوا الأب في اللعان ويرثونه كان وجها.
ولو خلف أخوين أحدهما من الأبوين والآخر من الأم تساويا، لسقوط اعتبار نسب الأخ بالأب في نظر الشرع.
وكذا لو كان أخا لأبويه وأختا لأمه أو أختين، فإنهما يتساويان. وكذا ابن الأخ للأبوين وابن الأخ للأم.
ولو خلف أخوين من الأبوين مع جد وجدة للأم تساووا.
ولو أنكر الحمل فتلاعنا فولدت توأمين، توارثا بالأمومة دون الأبوة.
ولو ماتت الأم ولا وارث سواه فميراثها له.
ولو كان معه أبوان أو أحدهما، فلكل السدس، والباقي له. ولو كان مع الأبوين أنثى، فلها النصف وللأبوين السدسان، ويرد الباقي أخماسا.
ومن تبرأ عند السلطان من جريرة ولده وميراثه ثم مات الولد، قيل (1): يرثه عصبة الأب دون الأب، وليس بجيد.
ولا يرث أحد الزانيين ولد الزنا ولا أحد من أقاربهما، ولا يرثهم هو، لعدم النسب شرعا. وإنما يرثه ولده وزوجه أو زوجته، فإن فقد أولاده فميراثه للإمام، ومع الزوجين الخلاف.
وروي: أن ميراثه لأمه ومن يقرب بها (2)، وهي مطرحة.
الفصل الثاني في ميراث الخناثى من له الفرجان يرث على الفرج الذي يبول منه، فإن بال منهما فعلى الذي يسبق منه البول، فإن جاء منهما ورث على الذي ينقطع أخيرا، فإن تساويا أخذا وتركا حصل الاشتباه، فقيل (3): بالقرعة،