ج: إبهام الشاهد المقتول، كقوله: قتل أحد هذين، ليس بلوث. ولو قال: قتله أحد هذين، فهو لوث، لأن تعيين القاتل يعسر، ويحتمل عدم اللوث في الموضعين.
د: لو ظهر اللوث في أصل القتل دون وصفه من عمد أو خطأ ففي القسامة إشكال ينشأ من جهالة الغريم من العاقلة والجاني.
ه: ادعاء الجاني الغيبوبة، فإذا حلف سقط أثر اللوث عنه.
ولو ادعى الوارث أن واحدا من أهل الدار قتله جاز إثبات الدعوى بالقسامة، فإن أنكر كونه فيها وقت القتل قدم قوله مع اليمين، ولم يثبت اللوث، لأنه يتطرق إلى الموجود في الدار، ولا يثبت وجوده فيها إلا بالبينة أو الإقرار.
ولو أقام بينة بالغيبة بعد الحكم بالقسامة نقض الحكم.
ولو كان وقت القتل محبوسا أو مريضا ولم يمكن كونه قاتلا إلا على بعد فالأقرب سقوط اللوث.
و: تكاذب الورثة هل يبطل اللوث؟ إشكال ينشأ من أن المدعي ظهر معه الترجيح فلا يضر فيه تكذيب الآخر - كما لو أقام شاهدا بدين حلف وإن أنكر الآخر الدين -، ومن ضعف الظن بالتكذيب، والأول أقوى.
أما لو قال أحدهما: قتله زيد وآخر لا أعرفه، وقال آخر: قتله عمرو وآخر لا أعرفه، فلا تكاذب، ثم معين زيد يطالبه بالربع، وكذا معين عمرو.
ولو قال أحدهما: قتله هذا وحده، وقال الثاني: بل هذا مع آخر، فإن قلنا بعدم الإبطال مع التكاذب، حلف الأول على الذي عينه واستحق نصف الدية، وحلف الثاني عليهما واستحق على كل واحد الربع.
وإن قلنا بالإبطال حصل التكاذب في النصف، واحتمل حينئذ سقوط حكمه بالكلية وعدمه، فيحلف الأول على الذي عينه واستحق الربع ويحلف الآخر عليه ويأخذ الربع، ولا يحلف على الآخر، لتكذيب الآخر له.
البحث الثاني في كيفية القسامة إذا ثبت اللوث حلف المدعي وقومه خمسين يمينا، يحلف كل واحد يمينا