يشترط الانتقال - حينئذ - إلى قرء آخر.
ولو كان حاضرا وهو لا يصل إليها بحيث يعلم حيضها فكالغائب.
الثاني: الاستبراء، فلو طلق في طهر واقعها فيه لم يصح، إلا أن تكون يائسة، أو لم تبلغ المحيض، أو حاملا، أو مسترابة وقد مضى لها ثلاثة أشهر لم تر دما معتزلا لها. فإن طلق المسترابة قبل مضي ثلاثة أشهر من حين الوطئ لم يقع، فإذا حاضت بعد الوطئ صح طلاقها إذا طهرت.
الفصل الثالث: الصيغة ويشترط فيها أمور:
الأول: التصريح، وهو قوله: أنت أو هذه أو فلانة أو زوجتي طالق.
ولو قال: أنت طلاق أو الطلاق أو من المطلقات أو مطلقة - على رأي - أو طلقت فلانة - على رأي - لم يقع.
ولو قيل: طلقت فلانة؟ فقال: نعم قيل (1): يقع.
ولو قال: كل امرأة لي طالق وقع. وفي النداء إشكال.
ولا يقع بالكنايات جمع وإن نوى بها الطلاق: كقوله: أنت خلية، أو برية، أو حبلك على غاربك، أو الحقي بأهلك، أو بائن، أو حرام، أو بتة، أو بتلة، أو اعتدي وإن نوى به (2) على رأي، أو خيرها وقصد الطلاق فاختارت نفسها في الحال على رأي.
ولا يقع إلا بالعربية مع القدرة، ولا يقع بالإشارة إلا مع العجز عن النطق، كالأخرس. وفي رواية: يلقي القناع عليها (3). ولا بالكتابة وإن كان غائبا على رأي.
ولو عجز عن النطق فكتب ونوى صح.