ولو أعطاه النفقة فهلكت في يده لم يستحق ثانيا.
وإذا دافع بالنفقة أجبره الحاكم عليها، فإن امتنع حبسه.
ولو كان له مال ظاهر جاز أن يأخذ من ماله قدر النفقة، وأن يبيع عقاره ومتاعه.
ولو كان للولد الصغير أو المجنون مال لم يجب على الأب نفقته، بل ينفق عليه من ماله.
وكذا لو صار قادرا على التكسب أمره الولي به، وسقطت عن الأب نفقته، سواء الذكر والأنثى.
وتجب على القادر على التكسب النفقة، كما تجب على الغني على إشكال.
المطلب الثاني: في ترتيب الأقارب في النفقة:
وفيه بحثان:
الأول: في ترتيب المنفقين.
إذا كان للمحتاج أب وأم موسران وجبت نفقته على الأب.
ولو فقد الأب فعلى الجد للأب، فإن فقد أو كان فقيرا فعلى أب الجد، وهكذا.
فإن فقد الأجداد أو كانوا معسرين فعلى الأم ولو لم تكن أو كانت فقيرة، فعلى أبيها وأمها وإن علوا الأقرب فالأقرب.
فإن تساووا اشتركوا في الإنفاق فعلى أبوي الأم النفقة بالسوية.
ولو كان معهما أم أب شاركتهم. أما لو كان أب الأب معهم، فإن النفقة عليه وإن علا.
ولو كان له أب وابن موسران كانت نفقته عليهما بالسوية.
ولو لم يكن له أب كانت نفقته على ولده.
ولو كان له ابن وأم فالنفقة على الابن.
ولو كان له أب وجد موسران كانت نفقته على أبيه دون جده.
ولو كان له أم وجدة من قبل الأب أو الأم فالنفقة على الأم دون الجدة.