إذن الولي، أو بالغا لم يأذن. وإن كان حاذقا وأذن له المريض فآل علاجه إلى التلف فالأقرب الضمان في ماله، وفي براءته بالإبراء قبل العلاج نظر، ينشأ من إمساس الحاجة إليه، وقوله (عليه السلام): " من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو ضامن " (1). ومن بطلان الإبراء قبل الاستحقاق.
وروي " أن عليا (عليه السلام) ضمن ختانا قطع حشفة غلام " (2)، وهو حسن.
ولو أتلف النائم بانقلابه أو حركته فالضمان على عاقلته، وقيل: في ماله (3).
ولو انقلبت الظئر فقتلت الصبي لزمها الدية في مالها إن طلبت الفخر، وعلى العاقلة إن كان للحاجة، والأقرب على (4) العاقلة مطلقا.
ولو أعادت الولد فأنكره أهله قدم قولها ما لم يعلم كذبها، فتضمن الدية، أو إحضاره، أو من يحتمل أنه هو.
ولو استأجرت الظئر أخرى وسلمته إليها بغير إذن أهله فجهل خبره ضمنت ديته.
ومن أعنف بزوجته في جماعها قبلا أو دبرا أو ضما فماتت ضمن الدية، وكذا الزوجة، وقيل (5): إن كانا مأمونين فلا ضمان.
ويضمن حامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره المتاع والمصدوم في ماله.
الفصل الثاني التسبيب وهو كل ما يحصل التلف عنده بعلة غيره، إلا أنه لولاه لما حصل من العلة تأثير كالحفر مع التردي، وهو موجب للضمان أيضا. وفي منعه الإرث إشكال.