لابن الأخ. وليس بجيد، لأن كثرة السبب تراعى مع تساوي الدرج.
ولو دخل الزوج أو الزوجة كان لهما نصيبهما الأعلى. وللأخ أو الأخت أو هما، نصيبهما السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر بالسوية، والباقي للمتقرب بالأبوين، واحدا كان أو أكثر، ذكرا كان أو أنثى.
ومع عدمهم فللمتقرب بالأب خاصة كذلك، إلا أن يكون أنثى واحدة مع زوجة، فللزوجة الربع، وللأخت من قبل الأب النصف، وللواحد من كلالة الأم السدس، والباقي يرد على الأخت للأب خاصة، أو عليها وعلى المتقرب بالأم أرباعا على الخلاف.
المطلب الثاني في ميراث الأجداد للجد المنفرد المال، وكذا الجدة، سواء كان لأب أو لأم.
ولو اجتمع الجد والجدة تساويا إن كان لأم. وإن كانا لأب فللجد الثلثان، وللجدة الثلث، وللجد أو الجدة أو لهما لأم مع جد أو جدة أو هما لأب الثلث إن كان واحدا أو أكثر بالسوية، والباقي للجد أو الجدة أو لهما للأب أثلاثا.
ولو دخل زوج أو زوجة كان لهما نصيبهما الأعلى: النصف للزوج، والربع للزوجة، وللجد أو الجدة أو هما للأم ثلث الأصل، والباقي للجد أو الجدة أو هما للأب.
ويمنع الجد أو الجدة - لأب كانا أو لأم - كل من يتقرب بهما من آبائهما وأجدادهما وأولادهما، وهما العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأولادهم.
ولا يمنعون الإخوة والأخوات ولا أولادهم.
والجد الأعلى - ذكرا كان أو أنثى - يمنع العم والعمة والخال والخالة وأولادهم.
والجد للأم يمنع أبا الجد للأب، وكذا الجد للأب يمنع أبا الجد للأم، وكذا الأنثى.