الجهالة، وإن كانت معتدة بالأشهر صح، والحمل كالأقراء.
المطلب الثالث في إذن الانتقال لو كانت تسكن منزلا لزوجها أو استأجره أو استعاره فأذن لها في الانتقال ثم طلقها وهي في المنزل الثاني اعتدت فيه.
ولو طلقها وهي في الأول قبل الانتقال اعتدت فيه.
ولو طلقت في طريق الانتقال اعتدت في الثاني. والانتقال إنما هو بالبدن لا بالمال، فلو انتقلت إلى الثاني ولم تنقل رحلها سكنت فيه. ولو نقلت رحلها ولم تنتقل بعد سكنت في الأول.
ولو انتقلت إلى الثاني ثم رجعت إلى الأول لنقل رحلها أو لغرض آخر فطلقت فيه اعتدت في الثاني.
ولو أذن لها في السفر ثم طلقها قبل الخروج اعتدت في منزلها، سواء نقلت رحلها وعيالها إلى البلد الثاني، أو لا.
ولو خرجت من المنزل إلى موضع اجتماع القافلة أو ارتحلوا فطلقت قبل مفارقة المنازل فالأقرب الاعتداد في الثاني.
ولو كان سفرها للتجارة أو الزيارة ثم طلقت فالأقرب أنها تتخير بين الرجوع والمضي في سفرها.
ولو نجزت حاجتها من السفر ثم طلقت رجعت إلى منزلها إن بقي من العدة ما يفضل عن مدة الطريق، وإلا فلا.
ولو أذن لها في الاعتكاف ثم طلقها خرجت وقضته إن كان واجبا، سواء تعين زمانه - على إشكال - أو لا.
ولو أذن لها في الخروج (1) إلى منزل آخر ثم طلقها في الثاني ثم اختلفا فقالت:
نقلتني فأنا اعتد في الثاني وقال: ما نقلتك احتمل تقديم قولها، لأن الإذن في المضي إليه ظاهر للنقلة، وتقديم قوله، لأنه اختلاف في قصده، وهو أقرب.