الباب الثاني في العقد وفيه فصلان:
الأول: في أركانه وهي ثلاثة:
الصيغة (1): ولا بد فيه من إيجاب وقبول.
وألفاظ الإيجاب: زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك. والقبول: قبلت النكاح، أو التزوج، أو المتعة.
ولو اقتصر على قبلت صح، وكذا لو تغايرا مثل: زوجتك، فيقول: قبلت النكاح.
ولا بد من وقوعهما بلفظ الماضي.
ولو قصد بلفظ الأمر الإنشاء قيل: يصح (2) كما في خبر سهل الساعدي (3).
ولو قال: أتزوجك بلفظ المستقبل منشئا فقالت: زوجتك جاز على رأي.
ولو قال: زوجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم، بقصد إعادة اللفظ للإنشاء، فقال الزوج: قبلت صح على إشكال.