ولا يصح تدبير المرتد عن فطرة. ويصح تدبير الأخرس ورجوعه بالإشارة.
ولو خرس بعد التدبير فرجع صح مع العلم بإشارته.
الفصل الثالث المحل (1) وهو كل مملوك غير وقف. فلا ينفذ تدبير غير المملوك وإن علقه بالملك، ولا الوقف (2).
ويصح تدبير الجاني، وأم الولد، والمكاتب، فإن أدى مال الكتابة عتق بها، وإلا عتق بموت المولى بالتدبير إن خرج من الثلث، وإلا عتق بقدره، وسقط من مال الكتابة بنسبته، وكان الباقي مكاتبا.
ولو دبره ثم كاتبه بطل التدبير.
أما لو قاطعه على مال ليعجل عتقه لم يبطل تدبيره قطعا. وهل يشترط إسلامه؟ الأقرب ذلك إن شرطنا نية التقرب. منعنا من عتق الكافر، وإلا فلا.
ولا فرق بين أن يكون المدبر ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا أو حملا، فلا يسري إلى أمه، ويصح الرجوع فيه.
فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من حين التدبير صح، وإلا فلا، لاحتمال تجدده بعده وتوهم الحمل.
ولو ادعت تجددهم بعد التدبير والورثة سبقهم قدم قولهم، لأن الأصل بقاء الرقية.
ويصح تدبير بعض الجملة مشاعا، كالنصف والثلث، ولا ينعتق عليه الباقي، ولا يسري التدبير إليه. وكذا لو دبره أجمع صح أن يرجع في بعضه، ولا يقوم عليه حصة شريكه.
ولو دبر الشريكان ثم أعتق أحدهما لم يقوم عليه حصة الآخر، والوجه التقويم.
ولو دبر أحدهما ثم أعتق وجب عليه فك حصة شريكه.
ولو أعتق الشريك لم يفك حصة التدبير على إشكال.