ولو أعتقت بعد مضي قرءين أو شهر ونصف خرجت من العدة.
ولو التحقت الذمية بعد الطلاق بدار الحرب فسبيت في أثناء العدة فالأقرب إكمال عدة الحرة.
المطلب الثاني في الاستبراء وهو التربص الواجب بسبب ملك اليمين عند حدوثه وزواله، فمن ملك جارية موطوءة ببيع أو غيره: من استغنام أو صلح أو ميراث أو أي سبب كان لم يجز له وطؤها إلا بعد الاستبراء، فإن كانت حبلى من مولى أو زوج أو وطؤ شبهة لم ينقض الاستبراء إلا بوضعه، أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، فلا يحل له وطؤها قبلا قبل ذلك، ويجوز في غير القبل، ويكره بعدها.
ولو كانت من ذوات الأقراء استبرأت بحيضة، وإن بلغت سن الحيض ولم تحض فبخمسة وأربعين يوما.
وكذا يجب على البائع الاستبراء، ويسقط استبراء المشتري بإخبار الثقة بالاستبراء، أو إذا كانت لامرأة، أو كانت صغيرة، أو يائسة، أو حاملا، أو حائضا.
ولو كان له زوجة فاشتراها بطل النكاح، وحل له وطؤها من غير استبراء.
واستبراء المملوك كاف للمولى.
ولو فسخ كتابة أمته لم يجب الاستبراء. ولو عاد المرتد من المولى أو الأمة حل الوطء من غير استبراء.
ولو طلق الزوج لم تحل على المولى إلا بعد العدة، فتكفي عن الاستبراء.
ولو أسلمت الحربية بعد الاستبراء لم يجب استبراء ثان، وكذا لو استبرأها في حال الإحرام.
ولو مات مولى الأمة المزوجة أو أعتقها ولم تفسخ لم يجب الاستبراء على الزوج.
ولو باعها من رجل ولم يسلم ثم تقايلا أو رد لعيب لم يجب الاستبراء.
وهل يحرم في مدة الاستبراء غير الوطء من وجوه الاستمتاع؟ إشكال.