أما لو كان داران أو خانان وطلب أحدهما أن يجمع نصيبه في إحدى الدارين أو أحد الخانين لم يجبر الممتنع.
ولو كان بينهما قرحان متعددة، وطلب واحد قسمتها بعضا في بعض لم يجبر الممتنع. ولو طلب قسمة كل واحد على حدته أجبر الآخر.
ويقسم القراح الواحد وإن اختلفت أشجار أقطاعه كالدار المتسعة.
ولا تقسم الدكاكين المتجاورة بعضا في بعض قسمة إجبار، لتعددها، ويقصد كل واحد بالسكنى منفردا.
ولو اشترك الزرع والأرض فطلب قسمة الأرض خاصة أجبر الممتنع، لأن الزرع كالمتاع. ولو طلب قسمة الزرع أجبر على رأي.
أما لو كان بذرا لم يظهر، فإن قسمته لا تصح، وتصح لو كان سنبلا على رأي.
ولو كان فيها غرس وطلب أحدهما قسمة أحدهما - أعني الأرض أو الشجر خاصة - لم يجبر الآخر.
ولو طلب قسمتهما معا بعضا في بعض أجبر الآخر (1) مع إمكان التعديل لا مع الرد.
ولو كانت الأرض عشرة أجربة، قيمة جريب منها يساوي تسعة، فإن أمكن قسمة الجميع بينهما، بأن يكون لأحدهما نصف الجريب ونصف التسعة وللآخر مثله وجب. وإن تعذر جعل الجريب قسما والتسعة قسما واجبر الممتنع عليها.
ولو كان الحمام كبيرا تبقى منفعته بعد القسمة إذا جدد مستوقده وبئره صحت.
الفصل الخامس في الأحكام القسمة لازمة، ليس لأحد المتقاسمين فسخها إلا مع الاتفاق عليه.
ولو ادعى أحد المتقاسمين الغلط عليه وأنه أعطي دون حقه لم يتوجه له الدعوى على قسام القاضي بغير الأجرة، ولا له عليه يمين، بل إن أقام بينة