من قبل أمه بالسوية وثلثاه لخاله وخالته من الأبوين كذلك، وثلثا الثلثين للعمين والعمتين، ثلثه للعم والعمة من قبل الأم بالسوية وثلثاه للعم والعمة من قبل الأب أثلاثا.
المطلب الثاني في ميراث أولاد العمومة والخؤولة أولاد العمومة والعمات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم.
ولا يرث ابن عم مع خال وإن تقرب بسببين، ولا ابن خال مع عم وإن تقرب بهما، بل الأقرب وإن اتحد سببه يمنع الأبعد وإن تكثر سببه. وكذا في صنفه، كبني العم مع العم، وبني الخال مع الخال، إلا المسألة الإجماعية وقد سلفت.
ولو اجتمع أولاد العمومة المتفرقين كان لأولاد العم للأم السدس إن كانوا لواحد والثلث إن كانوا لأكثر بالسوية، ولأولاد العم للأبوين الباقي، لواحد كانوا أو لأكثر، للذكر ضعف الأنثى، وسقط المتقرب بالأب.
وأولاد الخؤولة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به.
ولو اجتمع أولاد الخؤولة المتفرقين كان لأولاد الخال للأم السدس إن كانوا لواحد، والثلث إن كانوا لأكثر بالسوية، والباقي لأولاد الخال للأبوين، لواحد كانوا أو لأكثر بالسوية.
ولو اجتمع أولاد الخال وأولاد العم فلأولاد الخال الثلث، لواحد كانوا أو لأكثر، ولأولاد العم الباقي.
ثم إن اتفقوا في الجهة تساووا في القسمة، وإلا كان سدس الثلث لأولاد الخال أو الخالة للأم بالسوية، وثلثه لأولاد المتعدد، لكل نصيب من يتقرب به بالسوية، وباقي الثلث لأولاد الخال أو الخالة أو لهما للأبوين أو للأب بالسوية، وسدس الثلثين لأولاد العم أو العمة للأم، للذكر مثل الأنثى، وثلثهما لأولاد المتعدد، لكل نصيب من يتقرب به، للذكر مثل الأنثى، والباقي لأولاد العم أو العمة أو لهما للأبوين أو للأب، للذكر ضعف الأنثى.