ويحتمل عدم الضمان إذا لم يعلم بالثاني حين أقر بالأول، أو لم يعلم أنه إذا أقر بعد الأول لا يقبل، لأنه يجب عليه الإقرار بالأول إذا علمه ولا يحوجه إلى حاكم، ومن فعل الواجب لم يخن ولم يضمن.
وإن علم بالثاني وعلم أنه إذا أقر بعد الأول لم يقبل ضمن، لتفويته حق غيره بتفريط.
فروع أ: إذا أردت معرفة الفضل فاضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار، ثم تضرب ما للمقر من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار إذا كانتا متباينتين، وتضرب ما للمنكر من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار، فما كان بينهما فهو الفضل.
فإن لم يكن في يده فضل فلا شئ للمقر له، كإخوة متفرقين أقر الأخ من الأم بأخ أو أخت فلا شئ للمقر له، لأنه مقر على غيره، سواء أقر بأخ من أم أو غيره.
أما لو خلف أختا لأم وأخرى لأب، فأقرت الأولى بأخرى من أي جهة كانت فلها خمس ما في يدها، لأن مسألة الإنكار من أربعة والإقرار من خمسة، إذا ضربت إحداهما في الأخرى كانت عشرين، فلها في مسألة الإنكار خمسة، وفي مسألة الإقرار أربعة، يفضل في يدها سهم فهو للأخت.
ولو أقرت الأخت من الأب بأخرى من الأم، وكذبتها الأخت من الأم فالعمل ما تقدم.
وتأخذ الثالثة خمس ما في يد الأخت من الأب، لأن لها في مسألة الإقرار اثنا عشر، وفي مسألة الإنكار خمسة عشر، فيفضل ثلاثة.
ولو أقرت بأخت من الأب فالعمل واحد، لكن لها في مسألة الإنكار خمسة عشر، وفي مسألة الإقرار ثمانية، يفضل معها سبعة فهي للمقر بها.
ولو أقرت بأخ من الأب، فمسألة الإقرار هنا ثمانية عشر، ومضروب المسألتين اثنان وسبعون، لها في مسألة الإنكار أربعة وخمسون، وفي مسألة