الفصل السادس في عدة الأمة والاستبراء وفيه مطلبان:
الأول في العدة عدة الأمة في الطلاق قرءان وإن كان زوجها حرا. وأقل ما يقعان فيه ثلاثة عشر يوما ولحظتان، الثانية دلالة.
وهل حكم الفسخ للبيع حكم الطلاق؟ الأقرب ذلك، وكذا الفسخ للعيب. وإن كانت من ذوات الحيض ولم تحض فعدتها خمسة وأربعون يوما.
ولو كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، وفي الوفاة شهران وخمسة أيام، والحمل بأبعد الأجلين.
ولو كانت أم ولد لمولاها فعدتها من موت زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام.
والذمية كالحرة في الطلاق والوفاة، وقيل: كالأمة (1).
ولو أعتقت ثم طلقت فكالحرة، ولو طلقت رجعيا ثم أعتقت أكملت عدة الحرة. ولو كان بائنا أكملت عدة الأمة.
ولو طلق الزوج أم ولد المولى رجعيا ثم مات في العدة استأنفت عدة حرة، ولو لم تكن أم ولد استأنفت عدة أمة. ولو كان بائنا أتمت عدة الطلاق.
ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت أكملت عدة حرة.
ولو دبر المولى موطوءته اعتدت لوفاته بأربعة أشهر وعشرة أيام، ولو أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء.
ولا اعتبار بحرية الزوج ورقيته في جميع ما تقدم.
والمعتق بعضها كالحرة. والمكاتبة المشروطة والتي لم تؤد كالأمة، ولو أدت في الأثناء فكالحرة.