يده مال بقي حصة المشتري على الرقية.
ولو لم يكن في يده شئ أصلا ولم يف بالجناية إلا قيمته أجمع بيع كله وبطلت الكتابة، إلا أن يفديه السيد، فتبقى الكتابة بحالها.
ولو أدى إلى السيد أولا، فإن كان الحاكم قد حجر عليه لسؤال ولي الجناية لم يصح الدفع، وإلا صح وعتق، ويكون الأرش في ذمته، فيضمن ما كان عليه قبل العتق، وهو أقل الأمرين أو الأرش على الخلاف. وإن أعتقه السيد كان عليه فداؤه بذلك، لأنه أتلف محل الاستحقاق كما لو قتله. وإن عجز ففسخ السيد فداه بذلك أو دفعه.
ولو جنى على جماعة فلهم القصاص في العمد والأرش في الخطأ. فإن كان ما في يده يفي بالجميع فله الفك، وإن لم يكن معه مال تساووا في قيمته بالحصص، ويستوي الأول والآخر في الاستيفاء. وكذا لو حصل بعضها بعد التعجيز.
ولو كان بعضها يوجب القصاص استوفى وبطل حق الآخرين. ولو عفى على مال شارك. ولو أبرأه البعض استوفى الباقون.
ولو جنى عبد المكاتب خطأ فللمكاتب فكه بالأقل. ولو أوجبنا الفك بالأرش وزاد هنا لم يكن له ذلك إلا بإذن مولاه.
فإن ملك المكاتب أباه فقتل عبدا للمكاتب لم يكن له الاقتصاص منه، كما لا يقتص منه في قتل الولد.
ولو جنى على غيره فهل له فكه بالأقل؟ يبني على جواز شرائه ابتداء.
ولو جنى بعض عبيده على بعض فله القصاص إن أوجبته حسما للجرأة، وليس له العفو على مال. وكذا إن كانت خطأ لم يثبت لها حكم، إذ لا يجب للسيد على عبده مال.
ولو كانت الجناية عليه، فإن كانت خطأ فهدر، وإن كانت عمدا فله القصاص، إلا أن يكون أباه.
ولو جنى المكاتب عليه لم يقتص منه، لأن السيد لا يقتص منه لعبده وإن كان