ولو ملك عبده عبدا، فإن أحللنا الملك حلف المولى، وإن سوغناه احتمل ذلك، لأنه ملك غير مستمر للمولى انتزاعه كل وقت، بخلاف المكاتب فإنه ليس للمولى انتزاع تكسبه إلا بعد الفسخ.
ولو وجد العبد مجروحا فأعتقه مولاه ثم مات وجبت الدية.
وللسيد أقل الأمرين من الدية أو القيمة، فإن كانت الدية أقل حلف السيد خاصة، وإن كانت القيمة أقل حلف السيد والوارث.
والأقرب المنع من قسامة الكافر على المسلم.
ولو ارتد الولي منع القسامة، فإن حالف وقعت موقعها، لأنه اكتساب، وهو غير ممنوع منه في مدة الإمهال وهي ثلاثة أيام.
وكما يصح يمين الذمي في حقه على المسلم كذا هنا، فإذا رجع إلى الإسلام استوفى بما حلفه في الردة. ويشكل بمنع الارتداد الإرث، وإنما يحلف الولي وقد خرج عن الولاية.
البحث الرابع في أحكام القسامة ويثبت بها القصاص في العمد والدية على القاتل في عمد الخطأ، وعلى العاقلة في الخطأ المحض.
ولو اشترك في الدعوى اثنان، واختص اللوث بأحدهما أثبت دعواه على ذي اللوث بالقسامة، وعلى الآخر يمين واحدة، كالدعوى في غير الدم. وكذا لو لم يكن هناك لوث وجب على المنكر يمين واحدة.
فإذا أراد قتل ذي اللوث رد عليه نصف الدية.
ولو كان أحد الوارثين غائبا وحصل لوث، وحلف الحاضر خمسين يمينا وثبت حقه من غير ارتقاب، فإن حضر الغائب حلف خمسا وعشرين. وكذا لو كان أحدهما صغيرا أو مجنونا.
وإذا مات الولي قام وارثه مقامه وثبت الحق بالقسامة، فإن كان الأول قد