والأقرب أن مجرد اليد والتصرف بالبناء والهدم والإجارة المتكررة بغير منازع يكفي دون التسامع، فيشهد له بالملك المطلق.
ومجرد اليد كذلك على الأقوى. قيل (1): لو أوجبت الملك لم تسمع دعوى:
الدار التي في يد هذا لي، كما لا تسمع: ملكه لي، وينتقض بالتصرف.
والأقرب أنه لا يشترط في استفاضة الوقف والنكاح العلم، بل يكفي غلبة الظن.
وأما الإعسار فيجوز الشهادة عليه بخبرة الباطن وشهادة قرائن الأحوال، مثل: صبره على الجوع والضر في الخلوة.
ولو شك في الشهادة على أحدهما فشهد اثنان بالتعيين، ففي إلحاقه بالتعريف إشكال.
الفصل الرابع في التحمل والأداء التحمل واجب على من له أهلية الشهادة على الكفاية على الأقوى.
فإن لم يوجد سواه تعين، خصوصا الطلاق.
ويحصل التحمل بأن يشهداه على فعل أو عقد يوقعانه. وكذا يحصل بسماعه منهما وإن لم يستدعياه.
وكذا لو شهد شاهد الغصب أو الجناية ولم يأمره بالشهادة عليه، أو سمع إقرار كامل وإن لم يأمره.
وكذا لو قالا له: لا تشهد علينا، فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما صار متحملا.
وكذا لو خبئ فنطق المشهود عليه مسترسلا صار متحملا. ويصح تحمل الأخرس.