المقصد الثالث في اللواحق وفيه فصول:
الأول في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا ولد الملاعنة ترثه أمه، وولده، وزوجه أو زوجته، وكل من يتقرب بالأم.
فمع الولد للأم السدس إن كان ذكرا أو أنثى (1)، والباقي للأولاد. ولو لم يكن ولد فلها الثلث، والباقي بالرد.
فإن فقدت الأم والأولاد ورثه الإخوة من قبلها والأجداد من قبلها، ويترتبون الأقرب فالأقرب. ومع عدمهم فالأخوال والخالات وأولادهم، على ما تقدم من الترتيب بالسوية في هذه المراتب.
ولو لم يكن للأم قرابة أصلا، ورثه الإمام دون الأب ومن يتقرب به.
ويرث الزوج والزوجة سهمهما مع كل درجة، ويرث هو قرابة الأم على الأصح (2).
ولو اعترف به أبوه بعد اللعان ورث الولد أباه دون العكس.
وهل يرث أقارب الأب مع اعترافه؟ إشكال.