في الأداء، ولا في تحمل الإقرار بل في التحمل للإنشاء (1).
ولا تقبل شهادة النساء وإن انضممن إلى الرجال.
ولو أشهد من ظاهره العدالة وقع وإن كانا في الباطن فاسقين أو أحدهما، وحلت عليهما على إشكال. أما لو كان ظاهرا على فسقهما فالوجه البطلان (2).
ولو كان أحدهما الزوج ففي صحة إيقاع الوكيل إشكال، فإن قلنا به لم يثبت.
المقصد الثاني (3) في أقسام الطلاق وهو إما واجب: كطلاق المولي والمظاهر، فإنهما يجب عليهما إما الطلاق أو الفئة، وأيهما أوقعه كان واجبا.
وإما مندوب: كما في حالة الشقاق إذا لم يمكن الاتفاق.
وإما مكروه: كما في حالة التئام الأخلاق.
وإما محظور: كطلاق الحائض، والموطوءة في مدة الاستبراء.
وأيضا الطلاق إما بدعي أو شرعي، فالأول طلاق الحائض والنفساء مع الدخول والحضور، وعدم الحمل، والموطوءة في طهر المواقعة إذا كانت غير يائسة ولا صغيرة ولا حامل، والطلاق ثلاثا، والكل باطل إلا الأخير، فإنه يقع واحدة.
وأما الشرعي: فإما طلاق عدة أو سنة، فالأول يشترط فيه الرجوع في العدة والمواقعة.
وصورته أن يطلق على الشرائط، ثم يراجع في العدة ويواقع، ثم يطلقها في غير طهر المواقعة، ثم يراجعها في العدة ويطؤها، ثم يطلقها في طهر آخر، فتحرم