بعد عجزها، وقيل (1): في الحال، وعليه نصف قيمتها، موسرا كان أو معسرا على إشكال، ونصف مهرها، فتبطل الكتابة في حصة الشريك، وتصير جميعها أم ولد، ونصفها مكاتبا للواطئ، فإن أدت نصيبه إليه عتقت وسرى إلى الباقي، لأنه ملكه على قول الشيخ (2). وإن عجزت ففسخ الكتابة كانت أم ولده، فإذا مات عتقت من نصيبه، والولد حر، وعليه نصف قيمته يوم الولادة.
فإن وطئاها معا للشبهة فعليهما مهران، فإن تساوت الحال تساويا.
وإن وطئ أحدهما بكرا فعليه مهر بكر، وعلى الآخر مهر ثيب.
وأما العبد: فليس له أن يتصرف في ماله بما ينافي الاكتساب كالمحاباة والهبة، وما فيه خطر كالقرض والرهن والقراض.
ولو أذن المولى في ذلك كله جاز، وله (3) التصرف في وجوه الاكتساب كالبيع من المولى وغيره، وكذا الشراء.
ويبيع بالحال، لا بالمؤجل. فإن زاد الثمن عن ثمن المثل وقبض ثمن المثل وأخر الزيادة جاز. وله أن يشتري بالدين، وأن يستسلف.
ولو أعتق بإذن المولى صح. ولو بادر احتمل الوقف على الإجازة، والبطلان.
وفي الكتابة إشكال، من حيث إنها معاوضة، أو عتق، فإن سوغناها فعجزا معا استرقهما المولى. وإن عجز الثاني استرقه الأول، وإن عجز الأول واسترق عتق الثاني.
ولو استرق الأول قبل أداء الثاني كان الأداء إلى السيد.
وله أن ينفق مما في يده على نفسه وما يملكه بالمعروف.
ولو باع محاباة بإذن سيده صح، وللمولى أخذه بالشفعة إذا كان شريكا.
ويصح إقرار المكاتب بالبيع والشراء والعين (4) والدين، لأنه يملكه فيملك