المطلب الرابع في (1) الحد وهو ثمانون جلدة، حرا كان القاذف أو عبدا على رأي، وقيل: حد العبد أربعون (2) بشرط قذف المحصن، ولو لم يكن محصنا فالتعزير، ويجلد بثيابه ولا يجرد، ولا يضرب شديدا، بل متوسطا دون ضرب الزنا، ويشهر القاذف ليجتنب شهادته.
ويثبت القذف بشهادة عدلين، أو الإقرار مرتين من مكلف حر مختار، ولا يثبت بشهادة النساء وإن كثرن، منضمات ولا منفردات.
وهو موروث يرثه من يرث المال من الذكور والإناث، عدا الزوج والزوجة.
وإذا كان الوارث جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض، بل للباقي وإن كان واحدا المطالبة بالحد على الكمال.
ولو عفى المستحق الواحد أو جميع الورثة سقط الحد، ولم يجز له بعد ذلك المطالبة.
ولمستحق الحد العفو قبل ثبوته وبعده، ولا اعتراض للحاكم عليه. وليس للحاكم أن يقيم الحد إلا مع مطالبة المستحق.
ويتكرر الحد بتكرر القذف، فإن تكرر الحد والقذف ثلاثا قتل في الرابعة، وقيل: في الثالثة (3)، سواء اتحد المقذوف أو تعدد. ولو كرره ولم يتكرر الحد فحد واحد لا أكثر.
ولو قذفه فحد فقال: الذي قلت كان صحيحا وجب بالثاني التعزير، ولا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة، أو إقرار المقذوف، أو العفو، ويسقط في الزوجة باللعان أيضا.