وفي الأمة إشكال. وهو ترك الزينة في الثياب والبدن والإدهان المقصود بها الزينة، والتطيب مثل الطيب في البدن والثوب، والصبغ في الثوب إلا الأسود والأزرق، لبعدهما عن الزينة، ولا تمس طيبا ولا تدهن بمطيب: كدهن الورد والبنفسج وشبههما، ولا بغيره في الشعر، ويجوز في غيره، ولا تختضب بالحناء في يديها ورجليها، ولا بالسواد في حاجبيها، ولا تخضب رأسها، ولا تستعمل الاسفيداج (1) في الوجه، ولا تكتحل بالسواد، ولا بما فيه زينة، ويجوز بما ليس فيه زينة كالتوتياء (2).
ولو احتاجت للعلة جاز ليلا، فإن تمكنت من مسحه بالنهار وجب، ولا تتحلى بالذهب، ولا بالفضة، ولا تلبس الثياب الفاخرة وكل ما فيه زينة.
ولا يحرم التنظيف، ولا دخول الحمام، ولا تسريح الشعر، ولا السواك، ولا قلم الأظافر، ولا السكنى في أطيب المساكن، ولا فرش أحسن الفرش، ولا تزيين أولادها وخدمها.
فروع أ: لو مات الزوج في عقد فاسد لم تعتد عدة الوفاة، بل تعتد مع الدخول بالوضع، أو بالأقراء، أو بالأشهر، وإلا فلا عدة.
ب: لو طلق المريض بائنا ثم مات في العدة ورثت وأكملت عدة الطلاق، ولا تنتقل إلى عدة الوفاة، بخلاف الرجعي.
ج: لو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل التعيين أو عينه واشتبه فإن لم يكن دخل (3) اعتدتا معا للوفاة، وإن كان قد دخل وحملتا اعتدتا بأبعد الأجلين، وإن لم تحملا اعتدتا عدة الوفاة.
ولو كانتا من ذوات الأقراء اعتدتا بأبعد الأجلين من مضي الأقراء