ومن عدم الإكراه على التعيين.
الثانية: شهادة الزور تولد في القاضي داعية القتل غالبا من حيث الشرع فيناط به القصاص.
فلو شهد اثنان بما يوجب القتل كالقصاص أو الردة، أو شهد أربعة بالزنا أو اللواط فقتل، وثبت أنهم شهدوا زورا بعد الاستيفاء لم يضمن الحاكم ولا الحداد، وكان القود على الشهود، لأنه سبب متلف بعادة الشرع.
ولو اعترف الولي بكونه عالما بتزويرهم وباشر القصاص فالقصاص عليه دون الشهود. ولو لم يباشر فالقصاص على الشهود خاصة على إشكال ينشأ من استناد القتل إلى الشهادة والطلب فإن شركناه ففي التنصيف إشكال.
وكذا لو شهدا ثم رجعا واعترفا بتعمد الكذب بعد القتل فعليهما القصاص.
الثالثة: ما يولد المباشرة توليدا عرفيا لا حسيا ولا شرعيا، كتقديم الطعام المسموم إلى الضيف، وحفر بئر في الدهليز وتغطية رأسها عند دعاء الضيف، ويجب فيه القصاص.
ولو فعل السبب وقدر المقصود على دفعه، فإن كان السبب مهلكا، والدفع غير موثوق به - كإهمال علاج الجرح - وجب القصاص على الجارح.
فإن فقد المعينان، كما لو فتح عرفه فلم يعصبه حتى ينزف الدم، أو تركه في ماء قليل فبقي مستلقيا فيه حتى غرق فلا قصاص.
وإن كان السبب مهلكا والدفع ممكن سهل، كما لو ألقى من يحسن السباحة في ماء كثير فلم يسبح احتمل القصاص، لإمكان الدهش عن السباحة.
المطلب الثاني في اجتماع السبب والمباشرة وأقسامه ثلاثة:
الأول: أن يغلب السبب المباشرة، وهو فيما إذا لم تكن المباشرة عدوانا كقتل القاضي والجلاد بشهادة الزور، فالقصاص على الشهود.