وفي المسوخ - كالقرد والدب والفيل - قولان (1)، وكذا في السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب، والأقرب الوقوع.
وتطهر جلودها بالتذكية، وفي اشتراط الدبغ قولان (2).
أما الحشرات - كالفأر والضب وابن عرس - فالأقرب عدم وقوع التذكية فيها.
أما السمك فذكاته إخراجه من الماء حيا. وذكاة الجراد أخذه حيا. وذكاة الجنين ذكاة أمه إن تمت خلقته، بأن أشعر أو أوبر وخرج ميتا، وإن لم تتم خلقته فهو حرام.
ولو خرج حيا فلا بد من تذكيته. قيل: ولو خرج حيا وعاش بقدر ما لا يتسع الزمان لتذكيته حل، وإن عاش ما يتسع الزمان لذبحه ثم مات قبل الذبح حرم، سواء تعذر ذبحه لتعذر الآلة أو لغيرها.
المطلب الثالث في الآلة ولا يصح التذكية إلا بالحديد، فإن تعذر وخيف فوت الذبيحة جاز لكل ما يفري الأعضاء كالزجاجة والليطة والخشبة والمروة (3) الحادة. وهل يصح بالظفر والسن مع تعذر غيرهما؟ قيل: نعم (4)، وقيل بالمنع (5)، للنهي وإن كانا منفصلين.