بموت السابق منهما، فإن كان هو البائع عتق من الأصل، لوصول العوض إليه، والمشتري من الثلث.
ولو دبره البائع مريضا ثم باعه بقيمته مدبرا وقصر الثلث عن التفاوت - كما لو كانت قيمته ثلاثين وباعه مدبرا بعشرة هي قيمته مدبرا وعادت قيمة الجزء بفسخ التدبير فيه - دخلها الدور عندنا وعند الشيخ (1)، لوقوع الشراء بالقيمة، فلا يمكن فسخ البيع في جزئه مع بقاء ثمنه، لاشتماله على عين المشتري، وطريقه ما مر.
ولا يشكل بتقسيط الثمن بالسوية هنا مع تفاوت قيمة الجزءين، لأنه إذا بطل البيع في جزء يبطل من الثمن ما لو صح البيع في ذلك الجزء لكان الباطل من الثمن ثمنا له، وهو هنا كذلك، فإن الزيادة حصلت هنا باعتبار بطلان البيع. ولو لم تعد قيمة الجزء فإن قلنا بصحة التدبير وإجرائه مجرى الإتلاف صح التدبير والبيع في الجميع، لعدم عود أزيد من العشرة، وقد حصلت بالبيع. وإن قلنا ببطلانه، فإن لم تعد القيمة مع التشقيص بالبيع بطلا معا، وإن عادت بتشقيص البيع دون التدبير فالأقوى إجراؤه مجرى تدبير الشريك.
ويحتمل بطلانهما معا إن قلنا برد الملك إلى المشتري مع رجوع المالك (2) في التدبير، لانتقاله إلى المشتري مدبرا، فيلزم من صحة البيع صحة التدبير. وإن قلنا بعود الملك إلى البائع احتمل بطلان التدبير وصحة البيع في خدمته من الثلث مع المحاباة فيها، فيرجع إلى الورثة بعد الموت، لانصراف البيع إلى خدمته حال حياة المولى.
تنبيه الولاء على قول الشيخ للبائع، فإن أعتقه المشتري فالولاء له. ولو دبره فالولاء لمن انعتق بموته.
ولو أنكر التدبير لم يكن رجوعا وإن حلفه العبد المدعي، وكذا إنكار الوصية