- كالحر والعبد في قتل العبد، والأب والأجنبي في قتل الولد، والذمي والمسلم في قتل الذمي - أو لا كالسبع مع الآدمي.
ولا يتحتم القتل في الجناية على القرابة، بل يصح العفو.
ولو نفى مولودا باللعان قتل به، فإن عاد بعد اللعان واعترف به ثم قتله فالأقرب القصاص.
ولو قتل لقيطا مجهول النسب ثم استلحقه لم يقتص منه.
المقصد الثالث في طريق ثبوته وكيفية استيفائه وفيه فصول:
الأول في الدعوى ولها شروط خمسة:
الأول: أن يكون بالغا رشيدا حالة الدعوى دون وقت الجناية. فلو كان جنينا حالة القتل صحت دعواه، إذ قد يعرف ذلك بالتسامع.
ولا يشترط ذلك في المدعى عليه، بل لو ادعى على مجنون أو طفل تولى الحكومة الولي.
ويصح على السفيه، ويقبل إقراره بما يوجب القصاص لا الدية، ولو أنكر صح إنكاره، لإقامة البينة عليه، ويقبل يمينه وإن لم يقبل إقراره، لانقطاع الخصومة بيمينه.
الثاني: تعلق الدعوى بشخص معين، أو أشخاص معينين. فلو ادعى على جماعة مجهولين لم تسمع.
ولو قال: قتله أحد هؤلاء العشرة ولا أعرفه عينا وأريد يمين كل واحد فالأقرب أنه يجاب إليه، لانتفاء الضرر بإحلافهم وحصوله بالمنع.