ولو حلف لا يتكلم ففي الحنث بقراءة القرآن أو بترديد الشعر مع نفسه إشكال.
ولو حلف أن يصلي لم يبر إلا بصلاة تامة ولو ركعة.
ولو حلف أن لا يصلي فالأقرب الحنث بالكاملة، دون التحريم (1) إذا أفسدها.
ولو حلف أن لا يكلمه فكلم غيره بقصد إسماعه لم يحنث.
ولو ناداه بحيث يسمع فلم يسمع لتشاغله أو غفلته حنث.
ولو كلمه حال نومه أو إغمائه أو غيبته أو موته لم يحنث، ويحنث حال جنونه.
ولو سلم عليه حنث.
ولو صلى به إماما لم يحنث إذا لم يقصده بالتسليم.
المطلب السابع في الخصومات لو حلف أن لا يأوى مع زوجته في دار فأوى معها في غيرها: فإن قصد الجفاء حنث، وإلا فلا.
وكذا لو حلف أن لا يدخل عليها بيتا.
ولو حلف ليضربن عبده مائة سوط قيل: يجزئ (2) ضربة واحدة بضغث فيه العدد، والأقرب المنع.
نعم، لو اقتضت المصلحة ذلك فعل كالمريض، ويشترط وصول كل شمراخ إلى جسده، ويكفي ظن الوصول. ويجزئ ما يسمى به ضاربا، ويشترط إيلامه.
أما لو حلف ليضربنه بمائة سوط فالأقرب إجزاء الضغث، ولا يبر بالسوط الواحد مائة مرة، هذا في الحد والتعزير. أما في المصالح الدنيوية فالأولى العفو، ولا كفارة.
ولو حلف على الضرب حنث باللطم واللكم والضرب بغير العصا، لا بالعض والخنق وجز الشعر المؤلم.