ولو انقطع كلامه بعد القذف وقبل اللعان صار كالأخرس، لعانه بالإشارة وإن لم يحصل اليأس من نطقه.
ولا بد من الزوجية، فلا يقبل لعان الأجنبي، بل يجب حد القذف.
ولو ادعى عليه الولد للشبهة فأنكره انتفى عنه، ولم يثبت اللعان وإن اعترف بالوطئ.
أما لو اعترف بالوطئ ونفى وطئ غيره واستدخال المني ففي سقوط اللعان نظر (1).
ولو ارتد فلاعن ثم عاد إلى الإسلام في العدة عرف صحته، وإن أصر ظهر بطلانه.
ولو ظن صحة النكاح الفاسد فلاعن لم يندفع (2) الحد باللعان الفاسد على إشكال، وكذا لا يندفع (3) عن المرتد المصر الملاعن على إشكال.
ولو قذف الطفل فلا حد ولا لعان، وكذا المجنون.
ولو أتت امرأته بولد لحق به نسبه، ولا سبيل إلى نفيه مع زوال عقله، فإذا عقل كان له نفيه - حينئذ - واستلحاقه.
ولو ادعى القذف حال جنونه صدق إن عرف منه ذلك، وإلا فلا.
ولو لاعن الأخرس ثم نطق فأنكر القذف واللعان لم يقبل إنكار القذف، ويقبل في اللعان فيما عليه، فيطالب بالحد، ويلحقه النسب، بمعنى أنه يرثه الولد، ولا يرث هو الولد، ولا تعود الزوجية. فإن قال: أنا ألاعن للحد ونفى النسب فالأقرب إجابته، لأنه إنما لزمه بإقراره أنه لم يلاعن، فإذا أراد أن يلاعن أجيب.
الفصل الثاني في الملاعنة ويعتبر فيها: البلوغ، وكمال العقل، والسلامة من الصمم والخرس، وأن تكون زوجة بالعقد الدائم، والأقرب عدم اشتراط الدخول، وقيل: يشترط في نفي الولد