ط: لو ادعى العبد دفع الجميع إلى أحدهما ليقبض حقه ويدفع الباقي إلى شريكه فأنكر حلف وبرئ.
ولو قال: دفعت إلي حقي وإلى شريكي حقه حلف الشريك، ولا نزاع بين العبد والشريك، وللشريك مطالبة العبد بجميع حقه بغير يمين وبنصفه، ومطالبة المدعي بالباقي بعد اليمين أنه لم يقبض من المكاتب شيئا، ولا يرجع (1) على العبد، فإن عجز العبد فللشريك استرقاق نصفه. قيل (2): ويقوم على القابض نصيب الشريك، لاعتراف العبد بالرقية، بخلاف الأولى.
ويحتمل عدمه، لاعتراف القابض بحرية الجميع، والشريك برقية الجميع، فإن صدقه القابض وادعى أنه دفع إلى شريكه النصف حلف الشريك ورجع على من شاء، فإن رجع على المصدق بجميع حقه عتق المكاتب، ولا يرجع عليه بشئ، وإن رجع على العبد رجع العبد على القابض، سواء صدقه في دفعها إلى المنكر أو كذبه. فإن عجز العبد كان له أخذها من القابض، ثم يسلمها. فإن تعذر كان له تعجيزه واسترقاق نصيبه، ومشاركة القابض في النصف الذي قبضه عوضا عن نصيبه.
قيل (3): ويقوم على الشريك القابض مع يساره، إلا أن يصدقه العبد في الدفع فلا يقوم، لاعترافه بأنه حر وأن هذا ظالم بالاسترقاق (4).
ي: لو اختلفا في القدر فالقول قول السيد مع يمينه. ويحتمل تقديم قول العبد.
ولو اختلفا في الأداء قدم قول السيد مع اليمين. ولو اختلفا في المدة أو في النجوم فكذلك.
يا: لو قبض من أحد مكاتبيه واشتبه صبر لرجاء التذكر [على الأقوى] (5). فإن