المقصد الرابع في العدد وفيه فصول:
الأول في غير المدخول بها لا عدة على من لم يدخل بها الزوج من طلاق أو فسخ. والدخول يحصل بغيبوبة الحشفة أو ما ساواها، في قبل أو دبر، أنزل أو لم ينزل، وسواء كان صحيح الأنثيين أو مقطوعهما.
ولو كان مقطوع الذكر خاصة قيل (1): وجبت العدة، لإمكان الحمل بالمساحقة.
ولو ظهر حمل اعتدت بوضعه. وكذا لو كان مقطوع الذكر والأنثيين على إشكال.
ولا تجب العدة بالخلوة المنفردة عن الوطء وإن كانت كاملة. ولو اختلفا - حينئذ - في الإصابة فالقول قوله مع يمينه.
ولو دخل بالصغيرة - وهي من نقص سنها عن تسع - أو اليائسة - وهي من بلغت خمسين أو ستين إن كانت قرشية أو نبطية - فلا اعتبار به، ولا يجب لأجله عدة طلاق، ولا فسخ على رأي.
أما الموت فتثبت فيه العدة وإن لم يدخل وإن كانت صغيرة أو يائسة دخل أو لا.
الفصل الثاني في عدة الحائل من الطلاق وفيه مطلبان:
الأول في ذوات الأقراء الحرة المستقيمة الحيض تعتد بثلاثة أقراء، وهي الأطهار في الطلاق والفسخ، سواء كان زوجها حرا أو عبدا.
ويحتسب الطهر بعد الطلاق وإن كان لحظة.
ولو حاضت مع انتهاء لفظ الطلاق لم يحتسب طهر الطلاق قرءا، وافتقرت إلى