ولو قال لزوجته، أنت طالق لظنه أنها زوجة الغير لم يقع، ويصدق (1) في ظنه.
ولو قال: زوجتي طالق بظن خلوه وظهر أن وكيله زوجه لم يقع.
ولو لقن الأعجمي الصيغة وهو لا يفهمها فنطق بها لم يقع.
وكما يصح إيقاعه مباشرة يصح التوكيل فيه، للغائب إجماعا، وللحاضر على رأي.
ولو وكلها في طلاق نفسها صح على رأي. فلو قال: طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة أو بالعكس صحت واحدة على رأي.
الفصل الثاني: المحل وهي الزوجة، ولها شروط ينظمها قسمان:
الأول: العامة، وهي أن يكون العقد دائما، والتعيين على رأي، والبقاء على الزوجية، فلا يقع الطلاق بالمتمتع بها، ولا الموطوءة بالشبهة، ولا بملك اليمين، ولا بالتحليل.
ولو طلق الأجنبية لم يصح وإن علقه بالتزويج، سواء عينها أو أطلق مثل: كل من أتزوجها فهي طالق.
وأما التعيين بأن يقول: فلانة طالق، أو هذه ويشير إلى حاضرة، أو زوجتي وليس له سواها.
ولو تعددت ونوى واحدة وقع، وإلا فلا على رأي، ويقبل تفسيره.
ولو طلق واحدة غير معينة لا نية ولا لفظا قيل: يبطل (2) وقيل: يصح (3). ويعين للطلاق من شاء وهو أقوى، فإن مات قبله أقرع.
ولو قال: هذه طالق أو هذه وهذه قيل: طلقت الثالثة (4)، ويعين للطلاق (5)