الدائم. وكذا المتمتع بها ليست فراشا بالعقد، ولا بالوطئ.
الفصل الثالث في الكيفية وصورته أن يقول الرجل أربع مرات: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قذفتها به، ثم يعظه الحاكم ويخوفه، فإن رجع حد وسقط اللعان، وإن أصر قال له:
قل: إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، فإذا قال ذلك قال للمرأة: قولي: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به أربع مرات، فإذا قالت ذلك وعظها وخوفها (1)، وقال لها: إن عقاب الدنيا أهون من عقاب (2) الآخرة، فإن رجعت أو نكلت رجمها، وإن أصرت قال لها: قولي: إن غضب الله علي إن كان من الصادقين.
ويجب فيه أمور:
أ (3): إيقاعه عند الحاكم، أو من ينصبه لذلك. ولو تراضيا برجل من العامة فلاعن بينهما جاز، ويثبت حكم اللعان بنفس الحكم، وقيل: يعتبر رضاهما بعد الحكم (4).
ب: التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور. فلو قال: أحلف أو أقسم أو شهدت بالله أو أنا شاهد بالله أو ما شابه ذلك لم يجز.
ج: إعادة ذكر الولد في كل مرة يشهد فيها الرجل إن كان هناك ولد، وليس على المرأة إعادة ذكره.
د: ذكر جميع الكلمات، فلا يقوم معظمها مقامها.
ه: ذكر لفظ الجلالة. فلو قال: أشهد بالرحمن أو بالقادر لذاته أو بخالق البشر فالأقرب عدم الوقوع. نعم، لو أردف ذكر الله تعالى بذكر صفاته (5) وقع.
و: يجب ذكر اللعن والغضب فلو بدل كلا منهما بمساويه: كالبعد والطرد أو