وإن لم يكن بإيقاب كالتفخيذ أو بين الأليتين فإنه يجلد مائة جلدة، وقيل:
يرجم مع الإحصان، ويجلد مع عدمه (1). وروي ذلك في الموقب (2) أيضا، والأول أولى، سواء الحر والعبد، والمسلم والكافر بمثله، والمحصن وغيره، فإن تكرر وحد ثلاثا قتل في الرابعة، وقيل: في الثالثة (3).
ولا يثبت بنوعيه إلا بشهادة أربعة رجال بالمعاينة كالميل في المكحلة إن شهدوا بالإيقاب بشرط عدم اختلافهم في الفعل ومكانه وزمانه ووصفه.
ولا يثبت بشهادة النساء، انفردن أو انضممن. فلو شهد ثلاثة رجال وامرأتان فصاعدا حدوا أجمع للفرية، أو بالإقرار أربع مرات من بالغ رشيد حر مختار قاصد، سواء (4) الفاعل أو المفعول.
ولو أقر دون الأربع عزر ولا يحد. ولو شهد دون الأربعة حدوا للفرية، ويحكم الحاكم بعلمه، سواء في ذلك الإمام وغيره. والمجتمعان في إزار واحد مجردين ولا رحم بينهما يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين، فإن تخلل التعزير مرتين حدا في الثالثة.
ومن قبل غلاما بشهوة وليس محرما له عزر. والتوبة قبل إقامة البينة تسقط الحد، لا بعدها.
ولو تاب بعد الإقرار تخير الحاكم بين الحد وتركه.
المطلب الثاني في السحق ويجب به جلد مائة على البالغة العاقلة، حرة كانت أو أمة، مسلمة أو كافرة، محصنة أو غير محصنة، فاعلة أو مفعولة، وقيل: إن كانت محصنة