ولو أسلم قبلهن فأعتقن فإن اخترن المقام لم يصح، لأنهن جاريات إلى بينونة، وإن اخترن الفسخ فلهن ذلك.
ولو أسلم الكافر بعد أن زوج ابنه الصغير بعشر تبعه في الإسلام. فإن أسلمن اختار بعد البلوغ، ويمنع من الاستمتاع بهن، ويجب النفقة عليهن.
ولو أسلم أب المجنون، ففي التبعية إشكال، فإن قلنا به تخير الأب أو الحاكم.
المطلب الرابع في كيفية الاختيار الاختيار: إما باللفظ أو بالفعل. أما اللفظ فصريحه: اخترتك، أو أمسكتك، أو ثبتك، أو اخترت نكاحك، أو أمسكته أو ثبته، وشبهه، منجزا على الأقوى (1). ولو طلق فهو تعيين للنكاح.
فلو طلق أربعا صح نكاحهن وطلقن، وانفسخ نكاح البواقي.
وليس الظهار والإيلاء اختيارا على إشكال، فإن اختار التي ظاهر منها أو آلى صحا، ويكون العود عقيب الاختيار إن لم يفارقها، ومدة الإيلاء من حين الاختيار.
ولو قذف واحدة فاختار غيرها وجب الحد، ويسقط بالبينة خاصة. ولو اختارها أسقطه باللعان أيضا.
ولو طلق أو ظاهر أو آلى أو قذف بعد إسلامه حال كفرهن فإن خرجت العدة عليه فلا حكم بل التعزير في القذف، ويسقط بالبينة خاصة. وإن أسلمن فيها فالأقرب وقوع الطلاق.
أما الظهار والإيلاء: فإن اختار من أوقع عليها ذلك صح.
وأما القذف: فإن اختار المقذوفة فعليه التعزير، ويسقط باللعان أو البينة. وإن لم يخترها أسقطه بالبينة.
وهل تنزل الكنايات منزلة الطلاق في الاختيار؟ إشكال، أقربه العدم وإن قصد به الطلاق.
وكذا لو أوقع طلاقا مشروطا فقال: كلما أسلمت واحدة منكن فقد طلقتها.