و: لو ادعى أن شريكه أعتق نصيبه موسرا فأنكر حلف وكان نصيب المنكر رقا، ونصيب المدعي حرا مجانا.
ولو شرطنا الأداء بقي رقا أيضا. ولو نكل استحق المدعي باليمين المردودة قيمة نصيبه، ولم يعتق نصيب المدعى عليه.
خاتمة تعتبر القيمة يوم العتق، ولو مات أخذت من تركته إن لم نشرط الأداء.
ولو هرب أو أفلس آخر حتى يرجع، أو يوسر، وتؤخذ القيمة.
ولو اختلفا في القيمة قدم قول المعتق مع يمينه، وقيل: الشريك، لأنه ينتزع منه. ولو ادعى صناعة تزيد قيمته قدم قول المعتق قطعا، إلا أن يكون العبد محسنا لها ولم يمض زمان يمكن تعلمه فيه فيقدم قول الشريك. وإن مضى زمان احتمل قويا تقديم قول المعتق، لأصالة البراءة، وقول الشريك، لأصالة عدم التجدد.
ولو اختلفا في عيب قدم قول الشريك مع يمينه. ولو كان موجودا واختلفا في تجدده احتمل تقديم قول المعتق، لأصالة البراءة وعدم التجدد، وقول الشريك، لأصالة براءته من العيب حين الإعتاق.
ولو أعتق اثنان دفعة قومت حصة الثالث عليهما بالسوية، اختلفت حصتهما أو اتفقت.
ولو كان أحدهما معسرا قوم على الموسر، ولو كان معسرا بالبعض قوم عليه بقدر ما يملكه، وعلى الآخر بالباقي.
والولاء على قدر العتق. ولا فرق بين أن يكون الشريكان مسلمين أو كافرين، أو كان المعتق كافرا إن سوغنا عتق الكافر، أو بالتفريق.
ولو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه وليس له سواه لم يقوم على الورثة باقيه، وكذا لو أعتقه عند موته أعتق من الثلث ولم يقوم عليه.
والاعتبار بقيمة الموصى به بعد الوفاة، وبالمنجز عند الإعتاق، والاعتبار في قيمة التركة بأقل الأمرين، من حين الوفاة إلى حين قبض الوارث، لأن التالف بعد