كتاب الجنايات القتل من أعظم الكبائر، ويتعلق به القصاص، أو الدية والكفارة.
فهنا قطبان وخاتمة:
الأول القصاص وفيه بابان:
الأول في قصاص النفس وفيه مقاصد:
الأول في القاتل وفيه فصول:
الأول في الموجب وهو: إتلاف النفس المعصومة المكافئة عمدا ظلما، مباشرة أو تسبيبا، منفردا أو بالشركة.
فلو قتل غير معصوم الدم - كالحربي، والزاني المحصن، والمرتد، وكل من أباح الشرع قتله - فلا قصاص. وكذا لو قتل غير المكافئ، كالمسلم يقتل الذمي، والحر العبد.