وإما مستحب: بأن تقول: لأدخلن عليك من تكرهه، وقيل: يجب (1).
ولو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع، ولا يملك الفدية، ولو طلقها - حينئذ - بعوض لم يملكه، ووقع رجعيا.
ولو أتت بالفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها، وقيل: إنه منسوخ (2)، فلو ضربها لنشوزها جاز - حينئذ - خلعها، ولم يكن إكراها.
ويجوز الخلع بسلطان وغيره، وليس له الرجعة، سواء أمسك العوض أو دفعه.
نعم، لو رجعت هي في البذل جاز له الرجوع في العدة، وليس له أن يتزوج بأختها، ولا برابعة بعد رجوعها في البذل. وهل له ذلك قبله؟ إشكال: [منشؤه من حيث البينونة، ومن حيث إنها متزلزلة] (3)، فإن جوزناه فرجعت في العدة فالأقرب جواز رجوعها، وليس له - حينئذ - أن يرجع.
ولو كانت ثالثة فالأقرب أنه لا رجعة لها في بذلها. ولو رجعت ولما تعلم حتى خرجت العدة فالأقرب صحة رجوعها ومنع رجوعه، ولو رجع ولم يعلم برجوعها فصادف رجوعها في العدة صح، ولا يصح طلاقها قبل الرجوع في البذل، ولا بعده ما لم يرجع في النكاح بعد رجوعها.
المقصد الثاني في أركانه وفيه مطالب:
الأول الخالع ويشترط فيه: البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا يقع من الصغير وإن كان مراهقا، ولا من المجنون المطبق، ولو كان يعتوره إدوارا صح حال إفاقته.
ولو ادعت وقوعه حال جنونه وادعى حال الإفاقة أو بالعكس فالأقرب