المقصد الثالث في الكتابة وفيه فصول:
الأول في ماهية الكتابة وهي معاملة مستقلة بنفسها، ليست بيعا للعبد من نفسه، ولا عتقا بصفة. فلو باعه نفسه بثمن مؤجل ففي الصحة نظر.
وهي عقد لازم من الطرفين، إلا إذا كانت مشروطة وعجز العبد. وقيل: إن كانت مشروطة كانت جائزة من جهة العبد (1)، لأن له تعجيز نفسه، وليس بمعتمد، إذ يجب عليه السعي ويجبر عليه.
ولو اتفقا على التقايل صح. ولو أبرأه من مال الكتابة برئ وانعتق بالإبراء.
ولا يثبت فيها خيار المجلس. وليست واجبة، بل مستحبة مع الأمانة والاكتساب. ويتأكد مع سؤال المملوك.
ولو فقد الأولان أو أحدهما صارت مباحة.
ولا تصح من دون الأجل على رأي. ولا بد من إيجاب وقبول وعوض.
وهي إما مطلقة أو مشروطة.
فالمطلقة: أن يقتصر على العقد مثل: كاتبتك على أن تؤدي إلي كذا في شهر كذا، فيقول: قبلت، فيقتصر على العقد والأجل والعوض والنية.