لو أعتق في زكاة أو كفارة.
ولو ملك ولده من الزنا فالأقرب عدم استقرار الرق، وعلى الرق، فإن أعتقه تبرعا فله ولاؤه.
ولو أعتق عبده في كفارة غيره من غير إذنه فلا ولاء.
ولو أعتقه تبرعا عنه بإذنه فالولاء للآذن إن تبرع، سواء كان بعوض أو لا.
ولو قال للسيد: أعتقه عنك والثمن علي فالولاء للسيد على إشكال، وعليه الثمن.
ولو أوصى بالعتق تبرعا فالولاء له، ولا يثبت الولاء بالالتقاط، ولا بالإسلام على يده.
البحث الثاني: في حكم الولاء وحكم الولاء العصوبة، فيفيد الميراث وتحمل العقل. ولا يثبت الولاء لامرأة على رأي، إلا إذا باشرت العتق، فلها الولاء عليه، وعلى أحفاده، وعتيقه، وعتيق عتيقه كالرجل.
ولا يصح بيع الولاء، ولا هبته، ولا اشتراطه في بيع وغيره. وهل ينتقل عن المعتق بموته ويورث؟ إشكال ينشأ من قوله (عليه السلام): " الولاء لحمة كلحمة النسب " (1).
والأقرب العدم.
نعم يورث به إجماعا.
ولو كان المعتق جماعة فالولاء بينهم بالحصص، رجالا كانوا أو نساء، أو بالتفريق.
ولا يرث المنعم إلا مع فقد كل نسب للمعتق. فلو خلف العتيق وارثا بعيدا ذا فرض أو غيره لم يكن للمنعم شئ، ويأخذ الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى، والباقي للمنعم مع فقد كل نسب.