وعدة الوفاة.
ولو كان الطلاق رجعيا اعتدتا للوفاة، وإذا اعتدتا بأبعد الأجلين فابتدأتا عدة الوفاة من حين الموت وعدة الطلاق من وقته - إن كان قد طلق معينة ثم اشتبه حتى لو مضى من وقت الطلاق قرء - اعتبر وجود قرءين في عدة الوفاة، فإن كان الموت عقيب الطلاق اعتبر ثلاثة أقراء فيها، وإن كان قد طلق واحدة غير معينة ومات قبله، فإن قلنا: الطلاق من حين وقوعه فكالأول، وإن قلنا: من حين التعيين اعتبر ابتداء الأقراء من وقت الموت، لعدم التعيين. ولو عين قبل الموت انصرف الطلاق إلى المعينة.
د: لا حداد على غير المتوفى عنها (1): كالمطلقة بائنا ورجعيا، والأمة وإن كانت أم ولد من مولاها وإن أعتقها، ولا الموطوءة بالشبهة، ولا بالنكاح الفاسد، ولا المفسوخ نكاحها.
ه: لو تركت الحداد في العدة احتسب بعدتها، وفعلت محرما.
و: لا يجب الحداد في موت غير الزوج، ولا يحرم عليها أكثر من ثلاثة أيام، ولا ما دونها.
الفصل الخامس في المفقود عنها زوجها إذا غاب الرجل عن امرأته، فإن عرف خبره بأنه حي وجب الصبر أبدا، وكذا إن أنفق عليها وليه.
ولو جهل خبره ولم يكن من ينفق عليها، فإن صبرت فلا كلام، وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم، فيؤجلها لأربع سنين، ويبحث عنه الحاكم هذه المدة، فإن عرف حياته صبرت أبدا.
وعلى الإمام أن ينفق عليها من بيت المال، وإن لم يعرف حياته أمرها بالاعتداد عدة الوفاة بعد الأربع، ثم حلت للأزواج.