وإن انتفى الضرر عن الجميع وجبت القسمة مع طلب بعضهم، واجبر الممتنع.
ويحصل الضرر المانع من الإجبار بنقصان القيمة، وقيل (1): بعدم الانتفاع بالنصيب.
وإذا لم تتضمن القسمة ردا أجبر الممتنع عليها، وإن تضمنت لم يجبر.
والثوب إن نقص بالقطع لم يقسم قسمة إجبار، وإن لم ينقص وجب.
ولو تعددت الثياب، فإن اتحد الجنس قسمت بالتعديل قسمة إجبار. وإن اختلف ولم يمكن قسمة كل ثوب على حدته لم يجب.
والعبيد تقسم بالتعديل قسمة إجبار على إشكال.
ولا يصح قسمة الوقف، لعدم انحصار المستحق في القاسم وإن تغاير الواقف.
ولو كان بعض الملك طلقا صحت قسمته مع الوقف وإن اتحد المالك.
ولو تضمنت ردا جاز من صاحب الوقف خاصة: فإن كان في مقابلة الوصف فالجميع وقف.
والقناة والحمام وما لا يقبل القسمة يجري (2) فيها المهاياة ولا يلزم، فإن رجع بعد استيفاء نوبته غرم قيمة ما استوفاه.
ولا يباع المشترك مع التنازع وعدم إمكان القسمة وانتفاء المهاياة.
ولو ساوى أحد العبدين ألفا والآخر ستمائة، فإن رد آخذ الجيد مائتين تساويا ولا إجبار.
ولو انفرد أحدهما بالردئ وخمس الجيد لتزول الشركة على أحد العبدين استويا، لكن الأقرب أنه لا يجبر عليه، لأن أصل الشركة قائم. ويحتمل أن يكون كقسمة التعديل.
الفصل الرابع في كيفية القسمة القسمة قد تكون قسمة إجبار، وقد تكون قسمة تراض، وقد مضى تفسيرهما.