الثلث، فيكتب خمس رقاع بأسمائهم، ثم يخرج على الحرية، فإن كان الخارج بقدر الثلث عتق، وإن زاد استسعي في الباقي، وإن نقص أكمل من البواقي بقدر الثلث بالقرعة. والأقرب عندي استعمال الأخير في جميع الفروض.
ولو كان له مال ضعف قيمة العبيد عتقوا، وإن كان أقل عتق قدر ثلث المال مع العبيد، فإذا كان العبيد نصف المال عتق ثلثاهم، وإن كانوا ثلثيه عتق نصفهم، وإن كانوا ثلاثة أرباعه عتق أربعة أتساعهم.
وطريقه: أن تضرب قيمة العبيد في ثلاثة، ثم تنسب إليه مبلغ التركة، فما خرج بالنسبة عتق من العبيد مثلها. فلو كانت قيمتهم ألفا والباقي ألف ضربت قيمة العبيد في ثلاثة تكون ثلاثة آلاف، ثم تنسب إليها الألفين فيكون ثلثيها، فيعتق الثلثان.
ولو كانت قيمتهم ثلاثة آلاف والباقي ألف ضربنا قيمتهم في ثلاثة تصير تسعة آلاف، وتنسب إليها التركة أجمع يكون أربعة أتساعها فيعتق أربعة أتساعهم.
ولو كانت قيمتهم أربعة آلاف عتق ربعهم وسدسهم.
ولو كان عليه دين بقدر نصفهم قسموا نصفين، وكتب رقعتان: رقعة للدين ورقعة للتركة، فيباع من يخرج للدين ويبقى الباقي جميع التركة، يعتق ثلثهم بالقرعة.
ولا يجوز القرعة بما فيه خطر مثل: إن طار غراب ففلان يتعين للحرية.
المطلب الرابع في الولاء ومباحثه ثلاثة:
الأول: في سببه وسببه التبرع بالعتق إذا لم يتبرأ من ضمان الجريرة وإن كان بعد الموت كالتدبير، فلو لم يتبرع بل أعتق في واجب: - كالنذر، والكفارة، والكتابة، وشراء العبد نفسه، والاستيلاد على رأي، والعتق بعوض، وعتق القرابة على رأي - سقط.
وكذا لو تبرع بالعتق وشرط سقوط ضمان الجريرة، والأقرب أنه لا يشترط في سقوطه الإشهاد بالبراءة، ولو نكل به فانعتق فلا ولاء.