قولان. ويجزئ الصغير والكبير والمعيب والذكر (1) والأنثى.
ولو نذر أن لا يبيع مملوكه لزم، فإن اضطر إلى بيعه جاز على رأي.
ولو نذر عتق كل عبد له قديم لزمه إعتاق من مضى في ملكه ستة أشهر، ولو قصر الجميع عن هذه المدة صرف إلى الأسبق (2).
ولو نذر الصدقة فأبرأ غريما مستحقا بنية التصدق أجزأ.
الفصل الثالث في العهد وحكمه حكم اليمين. وصورته أن يقول: عاهدت الله، أو علي عهد الله أنه متى كان كذا فعلي (3) كذا، أو علي عهد الله أن أفعل كذا. فإن كان ما عاهد عليه فرضا أو ندبا أو ترك مكروه أو ترك حرام أو فعل مباح متساو في الدين والدنيا أو راجح انعقد، وإن كان بضد ذلك لم ينعقد، كأن يعاهد على فعل حرام أو ترك واجب.
ولو كان المباح الذي عاهد عليه تركه أرجح من فعله فليتركه ولا كفارة عليه، سواء كان الرجحان في مصلحة الدين أو الدنيا.
ولا ينعقد إلا باللفظ على رأي. ويشترط صدوره ممن يصح نذره. ولا بد فيه من النية.