ولو شهدا بالعتق فحكم به ثم رجعا، غرما قيمته للمولى، سواء قالا: تعمدنا أو أخطأنا، والقيمة المأخوذة منهما هي قيمة العين وقت الحكم.
ولو كان المشهود به من ذوات الأمثال لزمهما المثل.
ولو شهدا بكتابة عبده ثم رجعا، فإن عجز ورد في الرق فلا شئ عليهما.
وإن أدى وعتق، ضمنا جميع قيمته، لأنهما فوتاه بشهادتهما، وما قبضه من كسب عبده لا يحسب عليه.
ولو أراد تغريمهما قبل انكشاف الحال، غرما ما بين قيمته سليما ومكاتبا، ولا يستعاد منه لو استرق، لزوال العيب بالرجوع وهو فعل المولى. وكذا لو شهدا بالكتابة المطلقة.
ولو شهدا باستيلاد أمته منه ثم رجعا، غرما ما نقصت الشهادة من قيمتها.
مسائل أ: لو رجعا معا ضمنا بالسوية. ولو رجع أحدهما ضمن النصف.
ولو ثبت بشاهد وامرأتين ضمن الرجل النصف وكل امرأة الربع.
ولو كان بشاهد ويمين ضمن الشاهد النصف.
ولو أكذب الحالف نفسه اختص بالضمان، سواء رجع الشاهد معه أو لا.
ب: لو شهد أكثر من العدد الذي يثبت به الحق - كثلاثة في المال أو القصاص وستة في الزنا - فرجع الزائد منهم قبل الحكم أو الاستيفاء، لم يمنع ذلك الحكم ولا الاستيفاء ولا ضمان. وإن رجع بعد الاستيفاء ضمن بقسطه.
فلو رجع الثالث في المال ضمن ثلثه. ويحتمل عدم الضمان إلا أن يكون مرجحا في صورة التعارض.
ولو شهد بالزنا ستة فرجع اثنان بعد القتل فعليهما القصاص أو ثلث الدية.
وإن رجع واحد فالسدس، وعلى الثاني: لا شئ عليهما.
فإن رجع ثلاثة فعلى الأول: يضمنون نصف الدية، وعلى الثاني: الربع بالسوية.