وليس لها القصاص فيما بلغ الثلث إلا مع الرد.
ويقتص من الرجل فيما نقص عنه من غير رد، وكل عضو فيه مقدر من الرجل: إما ديته أو نصفها أو ربعها، فهو بنسبته من دية المرأة والذمي وقيمة العبد والأمة، إلا أن المرأة تساويه فيما نقص عن الثلث.
ومن لا وارث له فالإمام ولي دمه، يقتص في العمد أو يأخذ الدية، وكذا يأخذ الدية في الخطأ. وهل له العفو فيهما؟ الأقرب المنع.
فروع أ: لا يختلف أرش الجراح بصغره وكبره في الطول والعرض، بل في النزول إذا خرج به عن الاسم.
ب: إذا أوضحه موضحتين ففي كل واحدة خمس من الإبل ولو وصل الجاني بينهما على إشكال، أو سرتا فذهب الحاجز بينهما صارتا موضحة واحدة.
ولو كان الواصل غيره فعلى الأول ديتان، وعلى الثاني دية.
ولو وصلهما المجني عليه فعلى الأول ديتان، والثالثة هدر. فإن ادعى الجاني أنه الواصل فالقول قول المجني عليه مع يمينه، لأن الأصل ثبوت الديتين، ولم يثبت المزيل. وكذا لو قطع يديه ورجليه ثم مات بعد مدة يمكن فيها الاندمال فادعى موته بالسراية قدم قول الولي.
ج: لو أوضحه فزادت موضحاته على عشرين وبينها (1) حواجز وجب عليه عن كل موضحة خمس من الإبل.
د: لو أوضح رأسه في موضعين فانخرق ما بينهما في الباطن خاصة: إما بفعله أو بسرايته وبقي ظاهر البشرة سليما فالأقرب لزوم ديتين. وكذا لو أوصل بينهما في الظاهر دون الباطن، بأن قطع بعض اللحم الظاهر ولم يصل إلى العظم.
ه: لو أوضحه في مواضع فجاء آخر فأوصل بين الجميع: فإن كان بموضحة