وليس للخصي النظر إلى المالكة، ولا الأجنبية. ولا للأعمى سماع صوت الأجنبية ولا للمرأة النظر إليه. وللصبي النظر إلى الأجنبية. والعضو المبان كالمتصل على إشكال. واللمس في المحارم كالنظر.
(ه): الخطبة مستحبة: إما تعريضا: كرب راغب فيك، أو حريص عليك (1)، أو إنك علي كريمة، أو إن الله لسائق إليك خيرا أو رزقا. ولو ذكر النكاح أبهم الخاطب: كرب راغب في نكاحك.
ونهى الله تعالى عن المواعدة سرا، إلا بالمعروف (2)، كأن يقول: عندي جماع يرضيك. وكذا إن أخرجه مخرج التعريض كأن يقول: رب جماع يرضيك، لأنه من الفحش.
وإما تصريحا: كأن يقول: إذا انقضت عدتك تزوجت بك.
وكلاهما حرام لذات البعل، وللمعتدة الرجعية، وللمحرمة أبدا: كالمطلقة تسعا للعدة، وكالملاعنة، وكالمرضعة، وكبنت الزوجة ممن حرمت عليه. ويجوز التعريض لهؤلاء من غيره في العدة والتصريح بعدها.
والمطلقة ثلاثا يجوز التعريض لها من الزوج وغيره. ويحرم التصريح منهما في العدة، ويجوز من غيره بعدها. والمعتدة بائنا كالمختلعة.
والمفسوخ نكاحها يجوز التعريض لها من الزوج وغيره، والتصريح من الزوج خاصة، والإجابة تابعة.
ولو صرح في موضع المنع أو عرض في موضعه ثم انقضت العدة لم يحرم نكاحها. ولو أجابت خطبة زيد ففي تحريم خطبة غيره نظر، إلا المسلم على الذمي في الذمية. ولو عقد الغير صح.
(و): خص رسول الله (صلى الله عليه وآله) بأشياء في النكاح وغيره، وهي: إيجاب السواك